وبما ذكرناه ظهر ان ما أفاده المحقق الخراساني (١) من جريان أصالة عدم التذكية مع بنائه على كون التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة ، يكون مراده بها أصالة عدم الخصوصية ، لبنائه على جريان استصحاب العدم الأزلي لا أصالة عدم المجموع.
وان بنينا على ان التذكية عبارة عن الأمر التوليدي المسبب عن الأفعال الخاصة عن خصوصية في المحل ، يجري أصالة عدم التذكية ويحكم بعدمها.
ثم انه في مورد جريان أصالة عدم التذكية يترتب عليها ، عدم جواز الصلاة ، وحرمة أكل لحمه : لأنهما من آثار عدم التذكية ولا يترتب عليها النجاسة فإنها كما عرفت مترتبة على الميتة ، والموت أمر وجودي كما تقدم ، لا يثبت بأصالة عدم التذكية ، ففيها يرجع إلى أصالة الطهارة ، فالالتزام بان الأصل في اللحوم الحرمة والطهارة ، متين على هذا ، ولا يرد عليه إشكال أصلاً.
رابعتها : ان يكون الشك من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه خارجا ، أو قطعنا يكون الحيوان المعين الواقع عليه الذبح مذكى ، والآخر المعين ميتة ، وشك في ان الجلد من أيهما اخذ ، وفي هذه الصورة أيضاً تجرى أصالة عدم التذكية ويترتب عليها الحرمة ، وفي النجاسة يرجع إلى أصالة الطهارة ، فالأصل هو الحرمة والطهارة.
فعلى هذا : الجلود التي يؤتى بها من بلاد الإفرنج ، ويعلم بان يد المسلم يد عمياء ومع ذلك يحتمل التذكية تكون محكومة بالطهارة.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٤٩.