اما الثانية : أي صورة كون الشبهة حكمية ، فلها أيضاً صور.
الأولى : ان يعلم بقبوله للتذكية ويشك في حليته وحرمته وفي هذه الصورة تجرى أصالة الحل ويحكم بالحلية ، ولا تجرى أصالة الحرمة الثابتة في حال الحياة لما تقدم ، في الصورة الأولى من صور الشبهة الموضوعية.
الثانية : ما لو شك في قبوله للتذكية من جهة احتمال عروض المانع ، كما لو شك في ان شرب لبن الخنزيرة مرة واحدة يمنع عن قبوله للتذكية أم لا؟ وفي هذه الصورة يجري استصحاب بقاء القابلية ، فان كانت التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة عن خصوصية في المحل فقد أحرز بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل ، ولو كانت أمرا بسيطا حاصلا من الأفعال ، فحيث انه يكون بحكم الشارع ، وتكون من الأحكام الوضعية وموضوعها الأفعال الخاصة مع القابلية ، فقد أحرز ، بعض الموضوع بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، ويترتب عليه التذكية ، ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة عدم التذكية.
الثالثة : ما لو شك في القابلية ابتداء كما لو تولد حيوان من طاهر ونجس ، ولم يتبعهما في الاسم ، فعلى المختار من وجود عموم دال على قبول كل حيوان للتذكية يتمسك به ويحكم بها ، واما بناء على عدمه ، فان كانت التذكية أمرا بسيطا معنويا يجري أصالة عدم التذكية ، وان كانت عبارة عن الأفعال الخاصة مع قابلية المحل يجري استصحاب عدم القابلية بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي ، وإلا فلا ، وعلى التقديرين لا يجري استصحاب عدم المجموع لما تقدم من عدم كونه بما هو مركب موضوع الحكم بل ذوات الأجزاء تكون موضوعا ، ولا استصحاب عدم تحقق السبب ، لان السبب هو ذوات الأجزاء ، وعنوان السببية مضافا إلى كونه عبارة عن الحكم ، لا يكون دخيلا في الموضوع ، وقد عرفت انه لا يترتب على أصالة عدم