وثانيا : انه قد عرفت ان مفاد هذه النصوص ليس حجية خبر الضعيف في باب المستحبات ، بل استحباب العمل بالعنوان الثانوي ، فلا تنافى بينهما لعدم ورود النفى والاثبات على شيء واحد ، فكما لا تعارض بين ما دل على عدم حجية قول الفاسق ، وبين استحباب قضاء حاجته كذلك ، لا تنافى بين ما دل على عدم حجيته ، ونصوص الباب.
الثاني : ان هذه المسألة مسألة أصولية لا يكتفى فيها باخبار الآحاد.
وفيه : أولا : ان ما لا يكتفى فيه بخبر الواحد ، هو أصول العقائد لا أصول الفقه ، كيف وان حجية الاستصحاب تثبت بخبر الواحد.
وثانيا : ان صاحب الحدائق (ره) (١) ادعى تواتر هذه النصوص.
وثالثا : انه قد مر انها لا تدل على حجية ما دل على الاستحباب ، بل على استحباب نفس العمل فمفادها قاعدة فقهية ، غاية الأمر من القواعد الفقهية التي يكون امر تطبيقها على مواردها بيد المجتهد ، والمقلد لا يقدر على ذلك بحسب الغالب نطير قاعدة لا ضرر.
الثالث : انه في بعض النصوص فرع العمل على بلوغ الثواب ، وظاهر ذلك ترتب الثواب على العمل الماتى به بعنوان الرجاء والاحتياط الذي يحكم العقل بترتب الثواب عليه.
وفيه : انه بناء على كون مفاد النصوص استحباب العمل لا ريب في كون
__________________
(١) الحدائق الناضرة ج ٤ ص ١٩٨.