بلوغ الثواب من مقومات الموضوع ويكون ذلك متقدما على الحكم وعليه فيكون مفاد هذا النص منطبقا على سائر النصوص ولا يدل على ان المستحب بعد البلوغ اتيان العمل بكيفية خاصة كاتيانه بداعي احتمال الأمر بل من ترتب الثواب عليه بقول مطلق يستكشف استحبابه كذلك.
وبالجملة فرق بين اتيان العمل برجاء المطلوبية وبين ترتب العمل على البلوغ الذي هو مفاد هذا النص.
الرابع : انه في بعض النصوص قيد اتيان العمل بقوله التماسا للثواب وطلبا لقول النبي (ص) وهذا يقتضي اختصاص الحكم بما إذا أتى به برجاء المطلوبية.
ويتوجه عليه : بعد التحفظ على أمرين :
أحدهما ان الفعل الذي لا نفع دنيوى فيه ولا يكون للمكلف داع ، من قبل نفسه لاتيانه ، لا بد في الاتيان به من داع آخر ، وذلك الداعي بحسب الغالب في الواجبات هو الطمع في الثواب ، أو الفرار من العقاب ، وفي المستحبات خصوص الأول.
ثانيهما ان الطمع في الثواب بنفسه لا يكون داعيا إلى العمل بلا وساطة شيء آخر لأنه لا يترتب على العمل الماتي به بداعي درك الثواب ، لأنه مما يترتب على العمل الماتى به قربيا ، فلا بد من توسيط القربة واضافة الفعل إلى المولى بوجه.
ان النص ، إنما يدل على ترتب الثواب على ما لو أتى بالفعل بداعي