ترتب الثواب ، وهذا لا ينافي استحبابه مطلقا وفي نفسه لأنه إذا لم يكن الفعل مما يشتاق إليه الإنسان بطبعه كان داعيه إلى الإتيان به ترتب الثواب عليه بتوسيط قصد القربة وإتيانه مضافا إلى المولى كما هو الشأن في المستحبات القطعية بحسب الغالب إذ فرض كون الداعي أهلية المولى للعبادة فرض نادر ، والخبر ناظر إلى حال الغالب ، فالخبر قيد فيه هذا القيد لبيان أمر واقعي ، وهو كون الداعي لإتيان المستحب ترتب الثواب عليه ، وحيث انه لم يقيد العمل في النص بما إذا أتى به برجاء المطلوبية فيستفاد منه ترتبه عليه لو أتى به بداعي الأمر الجزمي ، فيكون كاشفا عن الأمر الاستحبابي ، فيكون وزان هذه النصوص حينئذ وزان ما دل على استحباب جملة من الأشياء بلسان ترتب الثواب عليها.
مع انه لو سلم كون مفاد هذه النصوص المتضمنة لتفريع العمل على بلوغ الثواب ، وإتيانه طلبا لقول النبي (ص) والتماسا للثواب الموعود ترتب الثواب على العمل الماتي به برجاء درك الواقع لا محالة يكون ارشادا محضا إلى ما يحكم به العقل من حسن الانقياد ، ومعه لا معنى لكونه مقيدا للنصوص المطلقة المستفاد منها الحكم المولوي من ترتب الثواب على ذات العمل ، لعدم الارتباط بينهما.
وما ذكرناه في الجواب عن الاشكالين الاخيرين ، إنما هو على ما سلكناه في مبحث التجرِّي من ان الثواب والعقاب على الانقياد والتجري ، إنما يكونان على الفعل المتجرى به أو المنقاد به.