واما على مسلك الشيخ الأعظم (ره) (١) من عدم الثواب والعقاب عليهما وإنما هما كاشفان عن حسن سريرة الفاعل وقبحها.
ومسلك المحقق الخراساني (٢) من انهما على مقدمات الفعل لا على نفسه فلا يحتاج إلى هذا التطويل.
فانه في الأخبار بأجمعها حتى المقيد منها لو كان إنما رتب الثواب على الفعل ، وحيث ان الثواب على الفعل مختص بما إذا كان واجبا أو مستحبا فلا محالة يستكشف استحبابه.
وبذلك يظهر ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٣) من حمل هذه الأخبار باجمعها على الارشاد إلى حكم العقل لا يتم على مسلكه.
كما ان ما ذكره المحقق الخراساني (٤) في الأخبار المتضمنة للقيد من كونها ارشادا إلى حكم العقل لكنها لا توجب تقييد إطلاق الأخبار الأخر.
لا يتم على مسلكه.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٩ المقصد الاول في القطع (التجرِّي).
(٢) كفاية الأصول ص ٢٦٠ قوله : «العقاب انما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار».
(٣) راجع فرائد الأصول ج ١ ص ٣٨٤ بتصرف.
(٤) كفاية الأصول ص ٣٥٢ بتصرف.