واما السادس : فلأن ترك المكروه ليس مستحبا.
واما السابع : فلعدم ثبوت الإجماع وعدم حجيته على تقدير ثبوته لمعلومية المدرك.
فالأظهر هو الاختصاص بالفعل المستحب كما هو ظاهر الأخبار.
الرابع : هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى الفقيه كما هو ظاهر المحقق في المعتبر (١) في مسألة الصلاة إلى انسان مواجه؟
فيثبت استحباب العمامة مع التحنك في الصلاة لفتوى مشايخ الصدوق أم لا؟ كما هو ظاهر الاكثرين وجهان :
أقواهما الثاني : لان الظاهر من البلوغ هو البلوغ بطريق الحس دون الحدس والاجتهاد.
نعم يلحق بالخبر فتوى من لا يفتي إلا بمتون النصوص كما في كثير من القدماء فان فتواه حينئذ ابلاغ للخبر ، ولو شك في ذلك فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب للشك في صدق الموضوع.
__________________
(١) بنى المحقق (قدِّس سره) في المعتبر في غير مورد على فتوى الاصحاب ففي ج ١ ص ٢٨٣ في تحنيك الميت بالعمامة قال : «وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم» إلى ان قال «اما الاصحاب فمتفقون على استحبابها» وفي الجزء ٢ ص ١١٦ من مسائل مكان المصلي بعد أن ذكر عدّة روايات واعتبرها ضعيفة قال : «لا بأس بالعمل بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا» وفي نفس الصفحة في مسألة كراهة الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه قال : «ذكر ذلك ابو الصلاح الحلبي وهو أحد الاعيان ولا بأس باتباع فتواه».