يجوز شيء من المحرمات بعنوان قضاء حاجة المؤمن.
ثالثها : ما إذا كان الحكم غير الالزامي ، مترتبا على الشيء بعنوانه الأولى والحكم الالزامي متعلقا به بعنوانه الثانوي.
واما في غير هذه الموارد ، وهو ما إذا كان الثابت في الواقع حكما واحدا ، وكانت الأدلة متعارضة في ثبوت الحكم الإلزامي أو غير الإلزامي ، بنحو التباين أو العموم من وجه ، فلا وجه لدعوى تقديم دليل الحكم الإلزامي ، إلا دعوى أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو :
أحدها : عدم ثبوت الإطلاق لدليل الحكم غير الالزامي بنحو يشمل موردا قام فيه دليل على حكم الزامي.
ثانيها انصرافها عن هذا المورد.
ثالثها : ظهوره في تقييد ما تضمنه من الحكم بعدم المخالفة للحكم الالزامي : والكل كما ترى.
واما دعوى ان مقتضيات الأحكام الترخيصية لا تصلح لمزاحمة مقتضيات الأحكام الالزامية.
فأجنبية عن المقام إذ تلك إنما هي فيما إذا ثبت المقتضيان ، وهو في الفرض معلوم العدم لفرض التعارض بين الدليلين ، ولا اقل من عدم المعلومية.
وعليه فحيث ان ما نحن فيه ليس من قبيل الموارد الثلاثة ، الأول كما هو واضح ، فان قلنا بأنه في التعارض بالعموم من وجه بين الدليلين يتساقط الاطلاقان ففي المقام يتساقط الدليلان ، ويرجع إلى أصالة الإباحة ، وان قلنا انه