دل الخبر الضعيف عليه من كونه نفسيا أو قيدا لمركب ، وعليه فيثبت باخبار التسامح قيدية ما تضمنه الخبر الضعيف غاية الأمر بالعنوان الثانوي.
الحادي عشر : إذا دل خبر ضعيف على استحباب عمل ودل خبر ضعيف آخر على حرمته أو كراهته ، فان بنينا على عدم شمول النصوص للخبر الضعيف الدال على مرجوحية فعل لا اشكال في ثبوت الاستحباب في الفرض لان ما دل على المرجوحية حينئذ كالعدم.
وما أفاده المحقق النائيني (١) من انصراف النصوص إلى مورد ورد فيه الثواب خاصا ولا يشمل المقام ، غير ظاهر الوجه.
وان بنينا على شمولها له وثبوت استحباب الترك بها.
فعن الشهيدين والشيخ (٢) وقوع التزاحم بين ما دل على استحباب الفعل وما دل على استحباب الترك فيكون المقام من قبيل صوم يوم عاشوراء الذي يكون فعله وتركه مستحبين.
ولكن الأظهر ان ما أفادوه وان تم فيما إذا كان الفعل عباديا فان الفعل والترك حينئذ من الضدين الذين لهما ثالث فيمكن الالتزام باستحبابهما بنحو الترتب ، ولكنه لا يتم فيما إذا كان الفعل كالترك غير عبادي فانه لا يعقل استحباب النقيضين بنحو الترتب في مقام الثبوت فلا محالة يقع التعارض بينهما ولا بد من إعمال قواعد ذلك الباب.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ٢ ص ٢١٣ من التنبيه الرابع ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٧٠.
(٢) مطارح الانظار ص ١٣٧ ـ ١٣٨.