المنع من الرجوع إليهم.
ويرد عليه : أولا : انه لو تم لكان واردا على من يرى ان مرجع التسامح إلى حجية خبر الضعيف في باب السنن ، واما على ما اخترناه من ان مفاد النصوص استحباب العمل بالعنوان الثانوي فلا مورد له أصلاً لعدم كونه رجوعا إليهم أصلاً.
وثانيا : انه لا يتم لما أفاده الشيخ (ره) (١) من ان الممنوع هو الرجوع إليهم في اخذ الفتوى واما مجرد الرجوع إلى كتبهم لاخذ الروايات والآداب والسنن فنمنع قيام الدليل على منعه وتحريمه.
العاشر : لو ورد خبر ضعيف على اعتبار خصوصية في المستحب الثابت في الشريعة كالوارد مثلا في اعتبار الغسل في الزيارة الجامعة ، فهل يحمل المطلق عليه ، أم لا؟
قد يقال بأنه على القول بان أخبار التسامح تدل على إلغاء شرائط الحجية وتدل على حجية الخبر الضعيف لا بد من البناء على الحمل وهو واضح.
واما على القول بأنها تدل على الاستحباب بالعنوان الثانوي فيشكل الحكم بالتقييد فان غاية ما يثبت بها حينئذ هو الاستحباب بالعنوان فيكون ما قام الخبر على استحبابه مستحبا في مستحب.
ولكن يرد عليه ان الظاهر من الأخبار استحباب الشيء على النحو الذي
__________________
(١) التسامح في أدلة السنن ص ٢٨.