كما هو الشأن في جميع الموارد.
٢ ـ انه لم يدل دليل على جواز المسح برطوبة كل جزء من أجزاء الوضوء ، بل دل على المسح برطوبة الوجه والمسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه ، ولعل هذا مراد الشيخ الأعظم (ره) (١) حيث قال ويحتمل قويا المنع من اخذ البلل حتى بناء على كونه مستحبا شرعيا ، وتمام الكلام في ذلك في الفقه.
الثاني : لو دل خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية من الغايات ، إذ بناء على ثبوت الاستحباب يكون ذلك الوضوء مستحبا ورافعا للحدث ، وبناء على عدمه لا يكون رافعا.
والإيراد عليه بأنه ليس كل وضوء مستحب رافعا ، فان وضوء الجنب للنوم مستحب غير رافع ، وكذا لاعادة الجماع.
مندفع : بان ما ذكر من موارد النقض فإنما هو في فرض عدم إمكان رفع الحدث بالوضوء لأنه الأكبر ، واما إذا كان الحدث اصغر فلا اشكال في ارتفاعه بالوضوء المستحب.
ولكن الذي يرد على ذلك ان الوضوء مستحب نفسي فلو توضأ للغاية المفروضة بما انه يقصد الوضوء ، لا محالة يكون وضوؤه رافعا للحدث ، وان لم يثبت الاستحباب باخبار الباب.
فتحصل انه لا ثمرة لهذا البحث إلا من ناحية فتوى الفقيه باستحباب
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٨٥.