لم يكن وسواء كان دليله المثبت له حكم العقل ، أم كان هو الكتاب السنة اثر ، وإلا يكون جعله لغوا وصدوره من الحكيم محال.
الثانية : ان التكليف المولوي يتأتى فيما يكون موجبا للثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة أو ازديادهما ، والتمكن من التقرب إلى المولى بالموافقة أو فيما يكون موجبا للتنجز والعذر كالتكاليف الواردة في مقام جعل الأمارات والأصول العملية.
الثالثة : ان العناوين القبيحة قسمان ، الأول ما لا يكون له في نفسه ارتباط خاص بالمولى ، كالظلم على الغير ، الثاني ما يكون بنفسه مرتبطا به ، كهتك حرمة المولى ، والظلم عليه ، ففي القسم الأول لو لم يتعلق به النهي المولوي ، لاوجه لعقاب المولى عليه من حيث انه مولى ، ولا يوجب بنفسه بعدا عنه ، ولا يكون تركه موجبا للقرب إليه ، واما في القسم الثاني فجميع هذه الآثار تترتب عليه فيصح عقوبته عليه ، ويكون فعله مبعدا عنه ، وتركه مقربا إليه ، بل هو الملاك لترتب هذه الآثار على التكليف ، وإلا فهو بنفسه مع قطع النظر عن هذا الحكم العقلي لا يترتب عليه شيء من هذه الآثار.
إذا عرفت هذه المقدمات يتبين انه لا يصح التكليف المولوي بعنوان هتك المولى ، لان الآثار التي يمكن ان يترتب على الحكم الشرعي الذي يكون بدون ترتبها لغوا لا يصدر من الحكيم ، كلها مرتبة على نفس الموضوع ، فتعلق التكليف به يكون لغوا وبلا اثر ، وصدوره من الحكيم محال.
ولنا في الجواب عن هذا الدليل وجه آخر ، وهو ان حكم العقل عبارة عن إدراكه لا غير كما مر غير مرة.