بين العنوانين عموما من وجه ، أو تكون عموما مطلقا ، فانه في المورد الثاني أيضاً يصح جعل التكليف الثاني ، ولا يكون لغوا ، إذ يمكن ان يكون العبد ممن لا ينبعث عن التكليف الواحد ، وينبعث لو تعدد ، لازدياد العقاب على المخالفة ، والثواب على الموافقة ، فعلى هذا للمستدل ان يقول انه وان كان في نظر القاطع ، مورد النهي عن الهتك ملازما دائما ، لمورد يكون متعلقا لتكليف آخر ، إلا انه يكفي لجعل الحكم عليه تأكد داعي العبد ولا يكون جعله لغوا.
أضف إلى ذلك انه لو كانت النسبة بين الموضوع الواقعي كالخمر ، وما علم كونه محرما ، هي العموم من وجه ، كما اعترف به من جهة ان العلم ربما يخالف الواقع ، والواقع ربما لا يتعلق به العلم ، لا تكون النسبة في نظر العالم هي العموم المطلق ، إذ العالم وان لم يحتمل مخالفة قطعه الفعلي للواقع ، إلا انه يحتمل مخالفة بعض أفراد قطعه له بل ربما يحصل له العلم بذلك كما لا يخفى وعليه فلا محذور في جعلهما حتى على مسلكه.
واما ما أفاده الأستاذ ففيه انه لا يوجد من المولى إلا نهي واحد متعلق بطبيعة الهتك ، وهو يشمل الأفراد المحققة به ، ولا بأس بانحلال النهي الواحد إلى نواهي غير متناهية لانتهائها إلى إيجاد واحد ، مضافا إلى انقطاعها بانقضاء زمان الامتثال وبترك فعل واحد ، وهو ما نهى عنه أولا ، مع انه ليس هناك إلا هتك واحد ولا يوجب مخالفة المتعدد من التكاليف التي في مورد واحد ، أزيد من هتك واحد وجرأة واحدة.
فالحق في الجواب عن قاعدة الملازمة ، ان يقال بعد بيان مقدمات :
الأولى : انه لا بد وان يكون للتكليف سواء كان في مورده تكليف آخر أم