على ذات الخمر فيكون هو المحرك الباعث للاجتناب ، والحكم الآخر المرتب على معلوم الخمرية ، لا يصلح لان يكون باعثا ، ويلزم لغويته وليس له مورد آخر ، يمكن استقلاله في الباعثية وذلك واضح بعد ما كان العالم لا يحتمل المخالفة.
وأضاف الأستاذ الأعظم (١) إلى ذلك ، ان الحكم ان كان مترتبا على ما يشمل التجرِّي ، والمعصية ، كان جعل هذا الحكم مستلزما للتسلسل ، إذ التجرِّي أو العصيان قبيح عقلا على الفرض ، وقبحهما يستتبع الحرمة الشرعية ، وعصيان هذه الحرمة ، أو التجرِّي فيها أيضاً ، قبيح عقلا ، والقبح العقلي مستلزم للحرمة الشرعية وهكذا إلى ما لا نهاية له.
ولكن يرد على المحقق النائيني (ره) انه في مورد الاجتماع ، إما ان يكون جعل التكليف الثاني صحيحا لترتب الأثر عليه ، أو لا يكون كذلك فان كان صحيحا فلا يفرق فيه ، بين ان يتعلق التكليف به خاصا ، أو بما يعمه ، وان لم يكن صحيحا فلا يصح ، ولو بان يتعلق بعنوان اعم منه.
وبعبارة أخرى : بما ان المانع عن التكليف الثاني المتعلق بعنوان الاجتماع حينئذ ، مانع ثبوتي ، وهو عدم إمكان داعويته ، فلا يصح ولو بان يتعلق بعنوان اعم ، إذ إمكان داعويته ، في مورد الافتراق ، لا يصحح التكليف في مورد الاجتماع كما لا يخفى.
والحق انه في الموارد التي نلتزم فيها بالتأكد ، لا فرق بين ان يكون النسبة
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٧ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٤.