فقد أورد عليها المحقق النائيني (ره) (١) بما حاصله ان الخطاب المدّعى استكشافه بقاعدة الملازمة ، ان كان مختصا بالمتجري ومن خالف قطعه للواقع ، فمضافا إلى انه تخصيص بلا وجه بعد اشتراك القبح الفاعلي بين صورة المصادفة للواقع ، والمخالفة له ، يكون غير ممكن ، لان الالتفات إلى الموضوع مما لا بد منه والمتجري لا يعقل ان يلتفت إلى انه متجر لأنه بالالتفات يخرج عن كونه متجريا ، فتوجيه الخطاب على وجه يختص بالمتجري لا يمكن.
وان كان الخطاب على وجه يعم صورة المصادفة والمخالفة ، بان ينهى عن هتك المولى مثلا ، فهو أيضاً لا يمكن لاستلزامه اجتماع المثلين دائما في نظر القاطع ، وان لم يلزم ذلك في الواقع لان النسبة بين حرمة الخمر الواقعي ، ومعلوم الخمرية ، هي العموم من وجه ، وفي مادة الاجتماع يتأكد الحكمان : إذ القاطع يرى قطعه مصادفا للواقع فدائما يجتمع في نظره حكمان ، وكل من هذين الحكمين لا يصلح ان يكون داعيا ومحركا لارادة العبد بحيال ذاته ولا معنى لتشريع حكم لا يصلح الانبعاث عنه ولو في مورد ، وفي مثل أكرم العالم واكرم الهاشمي مما تكون النسبة بينهما عموما من وجه كل من الحكمين يصلح للباعثية ولو في مورد الافتراق ، وفي صورة الاجتماع يلزم التأكد ، فلا مانع من تشريع هذين الحكمين.
بخلاف المقام فانه لو فرض ان للخمر حكم ولمعلوم الخمرية أيضاً حكم ، فبمجرد العلم بخمرية شيء يعلم بوجوب الاجتناب عنه الذي فرض انه رتب
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٤٤ ـ ٤٥.