تكون مغفولا عنها حين الفعل ولا يلتفت الفاعل إليها ، فلا تصلح لان يتعلق بها التكليف.
وفيه : ان الإرادة ملتفت إليها واختيارية بنفسها.
والحق في الجواب بمنع تلك المقدمة بان يقال ان التكليف لا بد ، وان يتعلق بما فيه المفسدة أو المصلحة ، ولأجل ذلك متعلق للغرض ، ولا ريب ان ما فيه المصلحة أو المفسدة إنما هو الفعل غاية الأمر إما لا مصلحة أو لا مفسدة في الفعل غير الصادر عن الاختيار ، أو انه من جهة عدم إمكان التكليف بما لا يطاق ، يكون المتعلق هو الفعل الصادر عن الاختيار ، لا الاختيار نفسه ، وعليه فإذا اختار شرب الخمر ولم يشربه لما أوجد المنهي عنه.
فالحق ان الموضوعات هي الأشياء بوجوداتها الواقعية.
واما الكلام في الجهة الثانية وهو انه قد يدعى حرمة الفعل المتجري به بملاك الجرأة على المولى : واستدل له بان تعلق القطع بحرمة فعل ، أو بموضوع معلوم الحرمة كالخمر ، يوجب قبح ذلك الفعل ، والقطع بحسن عمل يوجب حسنه ، فبضميمة قاعدة الملازمة ، يحكم بحرمته في الأول ، ووجوبه في الثاني.
فهنا دعويان :
الأولى : ان القطع بقبح فعل أو حسنه من الوجوه المقبحة أو المحسنة.
الثانية : ان قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية ، وحسنه يستتبع وجوبا شرعيا.
أما الدعوى الأولى فقد مر الكلام فيها في المقام الثاني وعرفت أنها تامة ، والكلام في المقام في خصوص الدعوى الثانية.