فموضوعات الأحكام ومتعلقاتها خارجة عن حيز التكليف ، فلو ورد لا تشرب الخمر ، تكون خمرية الخمر خارجة عن حيز الخطاب ومفروضة الوجود في هذا الخطاب.
الثانية : ان المحرك للإرادة والاختيار ، إنما هو القطع والانكشاف من دون دخل للمصادفة للواقع وعدمها فيه أصلاً ، ألا ترى ان القاطع بوجود الأسد يفر وان لم يكن هناك أسد ، ووجود الأسد ، لا يوجب الحركة نحو الفرار ما لم يقطع به.
فما ، أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من ان المحرك هو العلم بالموجود الخارجي بما انه طريق إليه. وبعبارة أخرى : الموجود الخارجي لكن لا مطلقا بل بعد الانكشاف غير تام.
الثالثة : ان متعلق الإرادة التشريعية هي الإرادة التكوينية ، إذ الغرض مترتب على الفعل الاختياري ، لا الاضطراري ، فالفعل في نفسه من حيث هو لا غرض فيه بل الغرض مترتب على اختيار الفعل.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف ان متعلق التكليف إنما هو اختيار ما تعلق القطع بانطباق الموضوع ، أو المتعلق عليه فعلا أو تركا ، صادف الواقع قطعه أم خالفه.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) (٢) بان المقدمة الثالثة ، غير تامة : إذ الإرادة
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٥ (وجوابه).
(٢) راجع فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٩.