كما إذا دار أمر المرأة بين الطهر والحيض ، مع عدم إحراز أحدهما ، والبناء على حرمة العبادة على الحائض ذاتا وان لم يقصد القربة ، فانه حينئذ يدور أمر الصلاة عليها بين الوجوب والحرمة ، ووجوبها على تقدير ثبوته تعبدي ، وفي مثل ذلك وان لم يمكن الموافقة القطعية ، إلا انه يمكن المخالفة القطعية بإتيان الصلاة بلا قصد القربة فإنها لو كانت حائضا فقد أتت بالمحرم ولو كانت طاهرا فقد تركت الواجب.
والحق عدم جريان البراءة في هذه الصورة في شيء من الطرفين.
للعلم الإجمالي ومنجزيته بناء على ما سيأتي تحقيقه في مبحث الاشتغال من ان العلم الإجمالي له أثران : الأول : الموافقة القطعية ، الثاني : المخالفة القطيعة ، وقد يترتبا عليه معا ، وقد يترتب عليه أحدهما دون الآخر ، وقد لا يترتب عليه شيء منهما.
وفي الصور الثلاث الأُول يكون العلم منجزا وموجبا لتساقط الأصول في أطرافه.
وعليه فإذا أمكن المخالفة القطعية خاصة كما في المقام لم تجر الأصل ، ووجب الاجتناب عن تلك ، فيتعين عليها ترك الصلاة رأسا ، أو الإتيان بها بقصد القربة بالنحو المشروع عليها.
ولا يخفى ان المحقق الخراساني (١) في مبحث الاضطرار يصرح : بأنه لو
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٠. المتن والهامش.