المكلف مخيرا ، ولكن العلم الأول يقتضي إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني.
أضف إلى ذلك كله انه لو التزمنا بثبوت الإطلاق لما دل على حرمة قطع الصلاة بنحو يشمل مثل ما بيده من الصلاة ، وبنينا على ان العلم الإجمالي الذي لا يجب موافقته القطعية : لعدم امكانها ، لو أمكن مخالفته القطعية حرمت ، لا بد في المقام من إتمام الصلاة مع احد الاحتمالين ثم إعادتها ، وبذلك يمتثل كلا التكليفين بالمقدار الممكن.
واما في الصورة الثانية : وهي ما يتمكن المكلف من الامتثال العلمي الإجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار اصل العمل ، فلا وجه يتصور لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي الذي هو لازم القول بالتخيير ، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو بالإجمال لان اشتغال الذمة يقينا يقتضي الفراغ اليقيني ، هذا كله فيما إذا أمكن التكرار.
وإلا كما في ضيق الوقت ، فبالنسبة إلى إتيان الصلاة في الوقت وان كان التخيير مما لا بد منه لعدم التمكن من الامتثال القطعي ، ولكن بالنسبة إلى اصل الصلاة يمكن ان يقال انه يحصل له العلم الإجمالي ، بوجوب الإتيان بالصلاة على احد الاحتمالين في الوقت والإتيان بها مع الاحتمال الآخر خارج الوقت ، فعلى القول بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات هذا العلم يقتضي الموافقة القطعية بهذا النحو.
اللهم إلا ان يقال ان القضاء إنما يكون بأمر جديد ، وتابعا لصدق فوت الفريضة في الوقت ، فإذا لم يكن العلم الإجمالي بالجزئية أو المانعية في الصلاة في الوقت مقتضيا إلا للموافقة الاحتمالية ووجوب الأخذ بأحد المحتملين ، دون