ان يكون حرمة الابطال موجبة لتعذر الامتثال التفصيلي فيسقط ويكتفى بالامتثال الاحتمالي ـ مندفعة :
أولا : بان حرمة قطع الصلاة من جهة اختصاص مدركها بالإجماع على ما حققناه في الجزء الخامس من كتابنا فقه الصادق (١) يختص بما يجوز للمكلف الاقتصار عليه في مقام الامتثال ، وأما الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها فلا دليل على حرمة قطعها.
وثانيا : بأن كلا من فعل السجدة وتركها في المثال محتمل الحرمة من هذه الناحية ، فانه لو كانت السجدة مأتيا بها يحرم إتيانها فانه يوجب بطلان الصلاة ، وإلا يكون تركه كذلك ، وحيث ان المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية من جهة حرمة قطع الصلاة فيتخير المكلف ، وهذا لا ربط له بالأمر بالصلاة.
وبعبارة أخرى : ان في المقام علمين إجماليين :
أحدهما : العلم الإجمالي بلزوم العمل المردد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه ، وما يكون فاقدا له.
ثانيهما : العلم بوجوب الجزء المشكوك فيه لعدم الإتيان به وحرمته من ناحية حرمة قطع الصلاة للإتيان به ، فتكون زيادة مبطلة.
والعلم الثاني وان لم يمكن موافقته القطعية ولا المخالفة كذلك فيكون
__________________
(١) حسب الطبعة الثالثة : ص ١٣٨.