والحق عدم تمامية ما أفاده (قدِّس سره) ، لان الحكم بالتخيير في التكاليف الاستقلالية إنما كان من جهة عدم تنجز الحكم اللزومي المردد بين الوجوب والحرمة : لاستحالة الموافقة والمخالفة القطعيتين.
وهذا بخلاف الحكم اللزومي المعلوم في المقام ، فانه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية ، فيكون العلم منجزا.
توضيح ذلك انه في دوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية تتصور صورتان :
إحداهما : ما يتمكن المكلف من الامتثال العلمي التفصيلي ، ولو برفع اليد عن ما هو مشتغل به.
ثانيهما : ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الإجمالي ، أما بتكرار الجزء أو بتكرار اصل العمل ، كما في دوران أمر القراءة بين الجهر والاخفات.
أما في الصورة الأولى فلا ينبغي التوقف في وجوب إحراز الامتثال لفرض التمكن منه وعدم المانع عنه ، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين لأنه لا يحرز الامتثال به ، ومعلوم ان الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية ، فله ان يرفع اليد عن ما بيده من الصلاة وإعادتها أو إتمامها على أحد الاحتمالين ثم إعادتها.
ودعوى ان الأمر دائر بين المحذورين من جهة حرمة قطع الصلاة ـ بدعوى ان الأمر يدور بين الإتمام مع الاحتمال ، والإبطال ، وتحصيل الامتثال التفصيلي ، فكما يمكن ان يكون وجوب الامتثال التفصيلي موجبا لتعذر إتمام العمل ، يمكن