موافقته القطعية ومخالفته كذلك ، فيكون منجزا.
ولكن المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية لكلا العلمين ، ومتمكن من المخالفة القطعية ، فيتزاحم العلمان من الجهة الأولى ويتساقطان من تلك الجهة ، وأما من الناحية الأولى فلا مانع من بقاء تنجيزهما.
وعليه ، فليس له فعلهما ، ولا تركهما ، بل يتعين عليه اختيار فعل أحدهما وترك الآخر.
أما المورد الثاني : فهو كما لو علم بتعلق الحلف بفعل شيء في زمان وترك ذلك الفعل في زمان آخر ، واشتبه الزمانان.
فهل يحكم بالتخيير في كل من الزمانين ويكون التخيير استمراريا.
أم يحكم به في الأول ، وفي الزمان الثاني لا بد من اختيار خلاف ما اختاره في الزمان الأول؟ وجهان.
ذهب المحقق النائيني (ره) (١) إلى الأول بدعوى :
انه في الوقائع المتعددة كل واقعة برأسها يدور أمرها بين المحذورين ، ولا علم فيها بالملاك الملزم لا بالنسبة إلى الفعل ولا بالنسبة إلى الترك ، وليس هناك خطاب قابل للداعوية ، غاية الأمر إذا اختار في الزمان الثاني عين ما اختاره في الزمان الأول يحصل له العلم بالمخالفة وهذا لا اثر له.
وفيه : انه على القول بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات ، يجري في هذا
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٥. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٥.