ترتبه ، أحد أمرين : أحدهما : انه إذا اختار في الواقعة الثانية خلاف ما اختاره في الأولى ، يحصل له العلم بالمخالفة. ثانيهما : ملاحظة المجموع واقعة واحدة ، فمن تبعيض الوقائع بالنحو المتقدم يلزم مخالفة التكليف ، وكلاهما محل منع.
أما الأول : فلعدم حرمة المخالفة القطعية شرعا ، ليجب الاجتناب والفرار عن حصولها ، ولو بعد ذلك ، فيجب على المكلف عدم إيجاد ما يلزم منه المخالفة القطعية ولو لم يكن التكليف منجزا كما في المقام.
وأما الثاني : فلان كل واقعة موضوع مستقل ، له حكم مختص به كما هو واضح.
وأورد عليه بعض أكابر المحققين (١) بان ما أفاده وان كان تاما إلا انه لا يمكن البناء على استمرارية التخيير من جهة أخرى ، وهي انه من العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة ، والعلم بتساوي الأفراد في الحكم ، يتولد علمان إجماليان آخران : أحدهما : العلم بوجوب الفعل في ليلة الجمعة الأولى ، أو حرمته في الليلة الثانية. ثانيهما : عكس ذلك.
وهذان العلمان وان لم يمكن موافقتهما القطعية إلا انه يمكن مخالفتهما القطعية ، بالفعل في الأولى ، والترك في الثانية أو العكس ، وقد مر ان العلم الإجمالي ينجز بالمقدار الممكن من الموافقة أو المخالفة.
وعليه ، فلا مناص عن كون التخيير بدويا.
__________________
(١) آية الله السيد الخوئي كما نسب إليه في مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٣٩.