فيكون النظر إليه حقيقة.
وحيث ان الجمع بين التنزيلين في دليل واحد ، مستلزم للجمع بين اللحاظين المتنافيين ، أي اللحاظ الآلي والاستقلالي المتعلقين بملحوظ واحد في آن واحد ، وهو غير ممكن ، فلا بد وان يكون التنزيل بلحاظ أحدهما.
وحيث ان المستفاد من أدلة حجية الأمارات بحسب المتفاهم العرفي هو لحاظ القطع طريقيا فيتعين الأخذ به ما لم تقم قرينة على التنزيل من حيث الموضوعية.
غير تام : لان المجعول في باب الأمارات حيث يكون على مسلكه هو المنجزية والمعذرية ، فلا يكون النظر في شيء من الموردين إلى الواقع ، بل في القطع الطريقي المحض أيضاً يكون التنزيل بلحاظ اثر القطع نفسه ، فلا محالة تكون اللحاظ استقلاليا ، فلا يلزم من التنزيل منزلة القطع الطريقي والموضوعي على نحو الطريقية ، الجمع بين اللحاظين المتنافيين ، بل يلزم لحاظ واحد استقلالي وتنزيل واحد وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع : إذ لا يكون هناك تنزيل المؤدى منزلة الواقع فلا يكون هناك إلا تنزيل واحد.
نعم على القول بأنه في باب الأمارات يكون المجعول هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع يشكل قيامها مقام المأخوذ في الموضوع لان دليل الاعتبار لا يثبت العلم بالواقع ولو بالعناية والتعبد فلا وجه لقيامها مقامه.
ودعوى : انه بعد ورود دليل الاعتبار يحصل العلم الوجداني بالواقع التعبدي ، وهذا يكفي في ترتيب آثار العلم الموضوعي.