بإلغاء احتمال الخلاف ، ويعبر عن ذلك بتتميم الكشف ، فمفاد دليل الأمارة جعلها قطعا ، فان شئت فعبر عنه بتنزيل الأمارة منزلة القطع ، ومرجعه إلى التوسعة في القطع موضوعا وجعل فرد تعبدي له.
وعليه فكما انه يدل على ترتيب اثر القطع العقلي أي اثر المقطوع على الأمارة والمؤدى باعتبار انه بعد تتميم كشف الأمارة يصير المؤدى منكشفا تعبدا ، فيلزم ترتيب أثره ، كذلك يدل على ترتيب اثر القطع الشرعي أي الحكم المأخوذ في موضوعه القطع.
كما انه على ما اختاره المحقق الخراساني (ره) (١) ، من ان المجعول في باب الأمارات هو المنجزية والمعذرية يكون مقتضى إطلاق الدليل ذلك.
وما أفاده (٢) في وجه عدم القيام بما توضيحه :
ان تنزيل شيء منزلة شيء آخر ، يستدعى لحاظ المنزل ، والمنزل عليه ، ولحاظ الأمارة والقطع في تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي المحض لا بد وان يكون آليا ، إذ الأثر مترتب على الواقع المنكشف بالقطع لا على نفس القطع ، فيكون النظر في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الأمارة ، ولحاظ الأمارة والقطع في تنزيل المارة منزلة القطع الموضوعي يكون استقلاليا ، إذ الأثر مترتب على نفس القطع
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٠٥ باب الاستصحاب حيث قال : «بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة» وكان (قدِّس سره) قد أشار إلى بناءه هذا في غير مورد.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٦٤ بتصرف.