فلنا دعويان :
الأولى : عدم قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية.
الثانية : قيامها مقام القطع المأخوذ فيه على وجه الطريقية.
أما الدعوى الأولى : فلقصور أدلة حجيتها في مقام الإثبات عن ذلك ، إذ غاية ما يدل عليه دليل الحجية هو تتميم الكشف ، وإلغاء احتمال الخلاف ، وترتيب آثار الواقع على مؤداها ، وبعبارة أخرى ترتيب آثار القطع من حيث الطريقية والكاشفية.
واما الآثار المترتبة على القطع مع قطع النظر عن كاشفيته وطريقيته بل بما هو صفة خاصة نفسانية كبقية الصفات فلا نظر لدليلها إليها أصلاً.
وبذلك يظهر ان ما أفاده المحقق الخراساني (١) ، من ان دليل التنزيل لو كان كافيا لتنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي والموضوع على وجه الطريقية لكان دليلا على قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية من غير فرق ، غير تام.
واما الدعوى الثانية فيشهد بها إطلاق دليل الأمارة فانه كما يدل على ترتيب اثر القطع العقلي على الأمارة كذلك يدل على ترتيب أثره الشرعي.
توضيح ذلك ان المجعول في باب الأمارات ، هو الطريقية والكاشفية التامة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٦٣.