فرض عدم ثبوت الجزء الآخر ولا يلزم من عدم شمول الدليل لها محذور فلا محالة لا يشملها ، والمقام من هذا القبيل ، لعدم اختصاص دليل حجية الأمارة ، والاستصحاب بالمورد الذي يكون القطع مأخوذا في الموضوع.
نعم لو ورد دليل خاص على حجية خصوص هذه الأمارة كما ورد خبر حفص في جواز الشهادة مستندة إلى اليد لدل على ثبوت الجزء الآخر وهو العلم بالمشهود به بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.
وان أريد بها الدلالة الالتزامية المصطلحة.
فيرد عليه أنها تتوقف على التلازم البين بين المدلولين ، وبديهي عدم التلازم بين جعل المؤدى منزلة الواقع وجعل القطع به منزلة القطع بالواقع.
وبعبارة أخرى : كون هذا المائع خمرا في الواقع مثلا لا يستلزم كون العلم المتعلق به هو العلم بكونه خمرا ، كما ان العلم بكونه خمرا لا يستلزم كونه خمرا في الواقع فلا مورد للدلالة الالتزامية.
وأضف إلى ذلك ان أساس هذا التوجيه إنما هو كون المجعول في باب الأمارات والأصول هو المؤدى.
وهذا مضافا إلى منافاته لما التزم به في الكفاية (١) من ان المجعول في باب الأمارات هو المنجزية والمعذرية.
فاسد من اصله لاستلزامه التصويب الباطل وعدم دلالة الدليل عليه في
__________________
(١) وقد مرت الإشارة إلى ذلك ، راجع الكفاية باب الاستصحاب ص ٤٠٥.