واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع وان دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف انتهى.
ولكن الوجه الذي ذكره في الحاشية ، لا يتم ، لا لما في الكفاية ، بل لان الدلالة الملازمية ، ان أريد بها دلالة الاقتضاء ، فهي إنما يكون فيما إذا كان الدليل مختصا بمورد خاص ولم يكن له اثر سوى هذا الأثر المترتب عليه ، وعلى الجزء الآخر فمن باب عدم لزوم اللغوية يستكشف التعبد بالجزء الآخر أيضاً إذا لم يكن وجدانيا ، واما إذا كان الدليل مطلقا أو عاما شاملا لغير هذا المورد فمن الأول يختص بما إذا كان له اثر فعلى ، ففيما كان الأثر مترتبا على الجزءين ، لا يشمل الدليل أحدهما وحده فلا يلزم اللغوية.
توضيح ذلك انه ربما يترتب الأثر على الموضوع غير المركب ، وبعبارة أخرى : يكون الموضوع شيئا واحدا نحو لا تشرب الخمر ، وفي مثل ذلك إذا أحرز الموضوع وجدانا أو تعبدا يترتب عليه الحكم والأثر بلا توقف على شيء ، وربما يترتب الأثر على الموضوع المركب كما في موضوع عدم تنجس الماء حيث انه مركب من المائية والكريّة.
وعليه ، فإذا قامت الأمارة على كلا جزئي الموضوع فلا كلام وان قامت على أحدهما ولم يكن الجزء الآخر محرزا بالوجدان ، فلا يمكن التمسك بإطلاق دليلها لمثل هذه الأمارة ثم إثبات الجزء الآخر بالملازمة ، إذ شموله لها إنما يكون متوقفا على ترتب الأثر عليها ، والمفروض ان الأثر لا يكون مترتبا عليها مع