واما البراءة الشرعية فهي ترخيص في الشيء بلحاظ عدم إحراز الواقع ، لا إحراز عدم الواقع.
واما الاحتياط الشرعي ، فلا وجه لترك التكلم فيه من جهة منع الصغرى كما في الكفاية (١) ، إذا هو ثابت في الموارد الثلاثة على المشهور ، مع ان عدم ثبوته عند الأصوليين لا يمنع من ذلك بعد كونه ثابتا عند الإخباريين رضوان الله تعالى عليهم.
فالحق ان يقال ، ان المجعول فيه ان كان هو التنجيز كما اختاره المحقق الخراساني فهو يقوم مقام القطع كما تقدم. ولكنه غير تام.
وان كان المجعول على ما هو الصحيح هو الحكم الذي لا مصلحة فيه سوى التحفظ على الواقع ، حيث ان المولى لما كان له غرض لم يكن راضيا بتركه حتى في صورة الجهل ، وكان يرى عدم داعوية التكليف في ظرف الجهل والاحتمال جعل هذا الوجوب تحفظا لذلك الغرض ، وليس المجعول هو الحكم على تقدير المصادفة إذ بهذا النحو من الحكم لا يحفظ الواقع ، فلا بد وان يجعل الحكم على جميع التقادير ، فلا وجه ، لقيامه مقام القطع لعدم جعل الطريقية والكاشفية.
ثم ان المحقق الخراساني (ره) بعد اختياره عدم قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع قال : (٢) وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٢٦٥ بتصرف.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٦٦.