ظننت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال يجب عليك التصدق ، فان كان الظن تمام الموضوع ، ترتب عليه وجوب التصدق كان الظن معتبرا أو غير معتبر ، وان كان جزء الموضوع ، والجزء الآخر هو الواقع ، فان كان الظن معتبرا ترتب عليه الحكم أيضاً فان أحد جزئي الموضوع ، وهو الظن محرز بالوجدان ، والجزء الآخر وهو الواقع محرز بالتعبد الشرعي ، وان كان الظن غير معتبر ، فان قام إمارة أخرى معتبرة ، أو اصل معتبر على الواقع ترتب الحكم أيضاً ، وإلا فلا.
واما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله ، فان كان الظن معتبرا.
فان قلنا بان اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم يماثله ممكن ، ولا يلزم اجتماع المثلين ، ويلتزم بالتأكد ، فلا إشكال في جواز اخذ الظن فيه.
وان قلنا بعدم إمكانه ، فالظاهر إمكان اخذ الظن فيه أيضاً لان المانع المتوهم في القطع وهو كون النسبة بين العنوانين عموما مطلقا في نظر القاطع لأنه لا يحتمل مخالفة قطعه للواقع وان كان فاسدا ، لا يجري في الظن ، لان النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه ، ولو في نظر الظان ، إذ الظن المعتبر وان كان علما تعبدا ، إلا انه يحتمل مخالفته للواقع وجدانا ، ففي مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد كما هو الشأن في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين.
واختار المحقق النائيني (ره) (١) عدم الإمكان واستدل له بوجهين :
١ ـ ان إحراز الشيء لا يكون من طوارئ ذلك الشيء بحيث يكون من
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٤.