نفس إنكاره لها رجوعا ، واما على فرض كونه بيعا فلامتناع المشترى من أداء الثمن ، فيكون البائع بالخيار فأخذه العين رد للبيع ، فهو يرجع إلى ملكه على كل تقدير ، وان كان احد الاحتمالين كونه هبة لازمة فحيث ان أحد الاحتمالين كونه بيعا وله الخيار في فسخه يحتمل صيرورته ملكا له بالرد فلا يحصل العلم المزبور.
وثانيا : انا لا نسلم هذا الحكم من رأسه ، بل يقدم قول مدّعي الهبة لاصالة البراءة فالحلف وظيفته ، فلو حلف ينتقل المال إليه من دون عوض ، ولو نكل يحلف صاحبه ويحكم له.
وثالثا : لو سلمنا الانفساخ بالتحالف نقول ان التحالف يوجب الانفساخ القهري كان في الواقع بيعا أو هبة.
الفرع الخامس : لو اقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر ، قالوا ـ يعطى نفس العين للأول ويغرم للثاني قيمة العين ، فيعلم اجمالا بعدم مالكية أحدهما لما تحت يده ـ فلو انتقل منهما العين وقيمته إلى ثالث واشترى بهما جارية يعلم تفصيلا بعدم انتقالها إليه فيحرم وطئها مع انهم لم يلتزموا به.
وفيه : ان جواز تصرف الثالث فيهما وفيما جعل عوضا لهما مما لم يدل عليه آية ولا رواية فلا نلتزم به.
الفرع السادس : لو تداعى رجلان عينا بحيث يعلم بصدق أحدهما وكذب الآخر.
قالوا : الحاكم يحكم بالتنصيف ، ولازم ذلك جواز شراء ثالث لنصفين ، مع