واقعا ، ويرجع كل من العوضين إلى مالكه فلا كلام ، وإلا فنلتزم بعدم جواز تصرف الثالث فيهما.
الفرع الثالث : لو علم شخص إجمالا بجنابته أو جنابة صاحبه صح له ان يأتم به في الصلاة ، مع انه يعلم ببطلان صلاته لجنابته أو جنابة أمامه.
وفيه : أولا : ان المشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في الفرض وإنما أفتى جماعة منهم بالجواز ، متمسكا بأنها جنابة اسقط الشارع حكمها ، وبصحة صلاة كل منهما شرعا ، ولا دليل على اعتبار ما زاد على ذلك : وبانا نمنع حصول الحدث إلا مع تحقق الإنزال من شخص بعينه ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثاني من فقه الصادق (١) وبينا فساد هذه الوجوه ، وان الأقوى هو عدم الجواز.
وثانيا : انه لو سلم جواز الاقتداء يمكن ان يقال ان جواز الاقتداء واقعا يتوقف على إحراز الإمام صحة صلاته ، ولو ظاهرا وان أحرز المأموم فسادها ، وعليه فلا يحصل العلم المزبور كما لا يخفى.
الفرع الرابع : لو اختلفا في ان تمليك العين الخارجية كان بالهبة ، أو بالبيع ، ولم يكن لاحدهما بينة ، وتحالفا قالوا ، يرد العين إلى مالكها الأول مع العلم التفصيلي بخروجها عن ملكه.
وفيه : أولا انه إذا كان أحد الاحتماليين كونه هبة جائزة لا يلزم من الرد العلم المزبور ، بل يعلم بكونه ملكا له ، أما على فرض كونه هبة جائزة فلكون
__________________
(١) فقه الصادق ج ١ من الطبعة الثالثة ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.