عند تعذره (١) ، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الاحكام طريقا مخصوصا ، وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث أنه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ، ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره (٢) ،
______________________________________________________
والى هذا اشار بقوله : «لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان الى تحصيل كثير منها» أي من تلك الاحكام المعلومة اجمالا «بالقطع» فان القطع بها انما يحصل بحصول الطرق الموجبة للعلم كالتواتر والاحتفاف بالقرائن القطعية والاجماعات المحصلة ، والوجدان شاهد بانه لا تواتر عندنا ولا اجماع ولا ما هو محتف بالقرائن القطعية في كثير من الاحكام «و» ايضا «لا» ثبوت لتلك الاحكام المعلومة بالاجمال «ب» واسطة ثبوت «طريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه» مقام القطع : أي ان التواتر ـ مثلا ـ لم يقم ايضا على حجية خبر الثقة ليكون خبر الثقة القائم على الحكم قائما مقام القطع المتعلق بالحكم ، ولم يقم التواتر ايضا على حجية الشهرة ـ مثلا ـ القائمة على حجية خبر الثقة فيكون ثابتا بطريقه ، وهو مراده من قوله : «او قيام طريقه» أي قيام طريق الطريق «مقام القطع».
(١) يشير بهذا الى ان جعل الطريق تارة نقول بامكانه ولو مع امكان تحصيل القطع ، واخرى نقول بامكانه بشرط تعذر القطع ، كما مر تفصيله في اول مبحث الظن.
فحاصل هذه المقدمة هو انا نقطع اجمالا بانا مكلفون باحكام فعلية لا طريق لنا اليها مقطوع به ، سواء كان الطريق هو القطع المتعلق بها أو المتعلق بطريقها الخاص الشرعي او بطريق طريقها.
(٢) هذه هي المقدمة الثانية ، وحاصلها : انه لنا علم اجمالي ثان يوجب انحلال العلم الاجمالي الاول ، وهو انه كما نعلم اجمالا باحكام فعلية لا طريق لنا اليها ، كذلك نعلم اجمالا ايضا بان لنا طرقا شرعية قد تضمنت الاحكام الواقعية ، فان الشارع كما جعل الاحكام ايضا قد جعل طرقا موصلة لتلك الاحكام ، ولازم هذا العلم