لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد ، والظن من أمارة خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر (١) ، إلا فيما أوجب
______________________________________________________
كون هذا الخبر اما موثوقا بصدوره ، او موثوقا بصحة مضمونه ، وقد عرفت حجية الخبر الموثوق بصدوره او بصحة مضمونه.
وقد اتضح مما ذكرنا : ان الخبر الموثوق بعدم صحة مضمونه لا يعقل ان يقوم الظن على صحة مضمونه ، واتضح ايضا ان الخبر الموثوق عدم صدوره ايضا لا يعقل ان يقوم الظن على صدوره فانهما خلف واضح ، واما الخبر الموثوق بعدم صدوره فيمكن ان يقوم الظن على صحة مضمونه ، ولكنه لا يدخله في دليل حجية الخبر بعد ان كان موثوقا بعدم الصدور ، نعم لو بنينا على حجية الوثوق بالمضمون كان مضمونه حجة ، لا لانه مضمون خبر بل لكونه موثوق المطابقة.
وقد اشار الى السبب في جبر الخبر الضعيف سندا من جهة صدوره او مضمونه بقيام الظن على صدوره او على صحة مضمونه بقوله : «ودخوله بذلك» أي ان السبب في هذا الجبر بهذا الظن وان لم يكن معتبرا هو انه يجعل الخبر غير الموثوق صدورا لو خلي وطبعه بواسطة قيام هذا الظن على صدوره يكون الخبر موثوق الصدور ، فيدخل تحت دليل الحجية لما عرفت من كون موثوق الصدور حجة ، وكذلك اذا قام هذا الظن على صحة مضمونه يكون حجة لكون الخبر الموثوق المضمون حجة ، فيوجب هذا الظن دخول هذا الخبر الضعيف سندا «تحت ما دل على حجية ما يوثق به».
والحاصل : انه لا منافاة بين ان لا يكون هذا الظن بنفسه معتبرا ، وبين كونه موجبا لتحقق ما هو موضوع الحجية في الخبر.
(١) توضيحه : انه لا يخفى ان حجية الظهور هو كون اللفظ قالبا للمعنى بحسب المتفاهم العرفي ، والضعف من جهة الظهور هو كون اللفظ لا ظهور له بحسب المتفاهم ، ومن الواضح ان قيام الظن على كون المراد من هذا اللفظ هو معنى من