القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه (١) ، وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره ، وكذا عدم وهن
______________________________________________________
المعاني لا يجعل اللفظ ظاهرا فيه بحسب المتفاهم العرفي ، ولذا يصح ان يقال ان هذا اللفظ بما هو غير ظاهر في هذا المعنى بحسب المتفاهم العرفي ، ومع ذلك نظن بان هذا المعنى هو المراد منه ، ولو كان هذا الظن موجبا للظهور لما صحّ تسليم عدم الظهور مع تحقق الظن ، وان من البديهي ان ما لا قالبيّة له لا يكون قالبا اذا ظن بانه يراد منه معنى بخصوصه ، ولذا قال (قدسسره) : «وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد» فانه مع فرض عدم الظهور للفظ لا يكون له ظهور بقيام الظن على ارادة معنى بخصوصه من اللفظ ، وانما لا يكون هذا الظن جابرا لضعف الدلالة «لاختصاص دليل الحجيّة بحجية الظهور» الذي هو قالبية اللفظ للمعنى «في» مقام «تعيين المراد» من اللفظ «و» من الواضح ان «الظن من امارة خارجية به» أي بالمراد «لا يوجب ظهور اللفظ فيه» أي في المعنى لعدم اقتضاء هذا الظن كون اللفظ قالبا للمعنى «كما هو ظاهر».
(١) توضيحه : ان الظن الحاصل من أمارة خارجية ، تارة يقوم على ان المراد من هذا اللفظ هو هذا المعنى ، مع فرض كون هذا المعنى هو احد المحتملات في هذا اللفظ ولا ظهور له في خصوصه ، كما لو وافق فتوى المشهور احد المحتملات في معانيه ، فان الظن الحاصل من فتوى المشهور لا يجعل اللفظ غير الظاهر ظاهرا كما عرفت.
واخرى يعلم اجمالا بان المشهور استندوا في فتواهم الى ظاهر هذا الخبر ، وهذا ايضا على نحوين : الاول : ان لا يعلم بان ما استندوا اليه لو اطلعنا عليه لكان ظاهرا عندنا ايضا ، ومثل هذا الاستناد ايضا لا يوجب كون اللفظ ظاهرا ، لعدم حجية رأي على رأي آخر. الثاني : ان يعلم اجمالا ان المشهور استندوا الى هذا الخبر لانه كان محتفا بقرينة لو اطلعنا عليها لكان له ظهور عندنا ايضا ، ومثل هذا الاستناد يوجب القطع بكون هذا الخبر داخلا في حجية الظهور وان لم يكن ظاهرا بالفعل ،