دلالته مع ظهوره (١) ، إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده ، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك
______________________________________________________
والى هذا اشار بقوله : «الا فيما اوجب» الظن بان المراد واقعا من هذا اللفظ هو هذا المعنى كون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى ، للقطع اجمالا بان المشهور قد استندوا الى ما هو الظاهر ، لاحتفاف الكلام بقرينة كانت موجبة لظهوره وقد سقطت عنه ، فيكون هذا الظن موجبا «القطع ولو اجمالا باحتفافه» أي باحتفاف هذا الكلام «بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه» أي لو لم ينتف هذا الموجب للظهور ولم يسقط لكان لهذا الكلام ظهور بالفعل.
وقد اتضح مما ذكرنا : ان متعلق الظن والقطع ليس شيئا واحدا حتى يقال بانه لا يعقل ان يتعلق الظن والقطع بشيء واحد في زمان واحد ، بل متعلق الظن هو كون المراد من هذا اللفظ واقعا هو هذا المعنى ، ومتعلق القطع هو احتفاف هذا الكلام بما يوجب الظهور.
وقد ظهر ايضا ان هذا الاستثناء ليس بمنقطع ، لان المستثنى منه هو اللفظ الذي لا ظهور له بالفعل ، فانه تارة لا يكون هذا الظن موجبا لان يكون له ظهور اجمالا ، واخرى يكون هذا الظن موجبا لظهوره اجمالا ، بمعنى انه لو وجد تلك القرينة المحتفة به لكان له ظهور بالفعل ، فان العلم بان له ظهورا بهذا النحو لا ينافي كونه ليس له ظهور بالفعل.
(١) لما فرغ من الكلام في جبر ضعف السند والدلالة بهذا الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل ... شرع في الكلام في حصول الوهن به للخبر وعدمه سندا ودلالة ، وانه لا يوجب وهنا في سند الخبر ولا في دلالته في غير مورد الاستثناء كما سيظهر ان شاء الله تعالى.
وتوضيحه ببيان امور : الاول : انك قد عرفت ان المتحصل من ادلة حجية الخبر هو الاعم من كون رواته ثقات ، او كونه موثوقا بصدوره ، او بصحة مضمونه.