قطع الحلقوم في التّذكية فالحكم فيه ليس كذلك ؛ فيقال : إنّ من يرى غسل المرّة غير كاف ، إذا غسل الثوب مرّة فيكون نجساً ما دام على ذلك الرّأى ، وأمّا إذا تبدّل رأيه ورأى كفاية المرّة فيتطهّر له هذا الثّوب ، لأنّ هذا الغسل الجزئى لذلك الثّوب المعيّن حال ظنّ عدم كفايته كان غير مؤثّر في حقّه ؛ لأجل أنّ هذا الشّخص مندرج تحت عنوان من يظنّ عدم كفايته ، ولذا كان نجساً في حقّ كلّ من يظنّ كذلك ، وهذا الغسل بعينه لهذا الثّوب بعينه في هذا الحال سبب للطّهارة في حقّ كلّ من يرى الكفاية بالإجماع والضّرورة ، لأنّه لا يشترط في تطهير الثّوب كون الغسل صادراً ممّن يرى كفاية المرّة ولا كون الثّوب ملكاً له ، وإذا تغيّر الرّأى الأوّل واندرج تحت العنوان الثّانى لا بدّ وأن يكون الثّوب طاهراً في حقّه وساق الكلام ... إلى أن قال : وعلى هذا لا أثر للاستصحاب في هذا الفرض لثبوت السّببيّة في حقّ من دخل في هذا العنوان ، لأنّ عدم السّببيّة أوّلاً كان لمن كان داخلاً في عنوان آخر ، فقد تغيّر الموضوع ؛ وأمّا الاجماع فاختصاصه بالأوّل ظاهر ، بل يمكن دعوى الاجماع على النّقض في الثّانى ؛ انتهى ما أردنا تلخيصه من كلامه.
ولو لا تمثيله للقسم الأوّل الّذي حكم فيه بعدم النّقض بأسباب شغل الذّمّة على ما عرفت من كلامه حكم بكونه منطبقاً على التّفصيل المذكور في الفصول ، حيث إنّ سبب الشّغل قد يندرج في فنّ الأحكام كالإتلاف والغصب ، وإن أمكن حمله على ما يوجبه من العقد والايقاع كالنّذر وشبهه ، إلَّا أنّه لا داعى له بعد عمومه وعدم قيام القرينة على التّخصيص ، بل أظنّ وجود القولين لفقيه واحد في المسألة ، فكان ممّن تبدّل رأيه فيها فضلاً عن الفقيهين ، فهو وإن شاركه في ما يتوجّه عليه من المناقشات إلَّا أنّه يفارقه من هذه الجهة ؛ هذا بعض الكلام في أقوال المسألة ، وخيرها ثانيها.
واستدلّ للقول الأوّل ، مضافاً إلى الأصل ، بلزوم الحرج والهرج لولاه بحيث يوجب اختلال نظم المعاملات سيّما النكاح ، وبطلان التالى كالملازمة ظاهر ، وضعف التّفصيل بما سيجيء.