الموضوعية ، وقد يقع في الشبهات الحكمية. والكلام في الثاني قد يقع فيما اختلف الفاضل والمفضول في حكم المسألة ، وقد يقع فيما يتّفقان فيه. والكلام في الصورة الأولى إنّما هو فيما إذا لم يختلفا في ميزان القضاء ، وإلّا فيرجع إلى الشبهة الحكمية بالنسبة إلى مورد الاختلاف.
ثمّ إنّ محلّ الكلام ظاهراً إنّما هو فيما إذا تمكّن من رفع الأمر إلى الأعلم ، وإلّا فلا خلاف ظاهراً في جواز الرجوع إلى المفضول ، وليس المقام من قبيل الرجوع إلى العامي العارف بحكم القضايا عن تقليد ، حيث إنّه لا يجوز الرجوع إليه مطلقاً حيث إنّ اعتبار الاجتهاد في المرجع شرط مطلقاً عند المعظم القائلين باعتباره ، وليس شرطاً اختيارياً يسقط بالعجز.
ثمّ إنّ ظاهر كلمات غير واحد بل صريح بعض وإن كان عدم الفرق في حكم المسألة بين الصور المذكورة كما يقتضيه ظاهر كلام جماعة في مسألة تقليد الأعلم ، حيث أطلقوا القول بوجوبه من غير فرق بين اختلافهما في الرأي وبين عدمه ، لكن الّذي يقتضيه التحقيق كما عن بعض المحققين وعليه شيخنا العلّامة قدسسره في مجلس البحث عن المسألة والتقليد ، الفرق في الحكم بين صورتي الاتفاق في الرأي والاختلاف فيه في البابين كما أنّ مقتضاه الفرق في المقام بين الشبهة الموضوعية والحكمية.
ونحن نورد أوّلاً ما ذكروه وجهاً للقولين في المقام ، ثمّ نعقّبه بذكر ما يقتضيه النظر الثاقب. ولا بدّ قبل ذكر وجوه القولين ، من نقل ما ورد في الباب من الأخبار وبيان ما يستفاد منها لعلّه تزول ببركتها الشبهات الحادثة في هذا المضمار بل في باب التقليد أيضاً ، فنقول : ما ورد في الباب ممّا له تعلّق بالمقام ويمكن استفادة حكمه منه أخبار.
منها : مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة المروية في الأصول المعتبرة : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو [و] إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ فقال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل