فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، فإذا حكم له (١) فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به (٢). قلت : فكيف يصنعان؟ قال عليهالسلام : ينظران إلى من كان منكم [ممّن] قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضيا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخف وعلينا ردّ والرادّ علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت : فإن كان كل واحد [رجل] اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما به وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال عليهالسلام : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر. قال فقلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند [من] أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» الحديث (٣).
ومنها : ما عن أبي عبد الله عليهالسلام في رواية أبي خديجة : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى حكّام [أهل] الجور ، ولكن انظروا إلى رجل [منكم] يعلم شيئاً من قضايانا [قضائنا] فاجعلوه بينكم قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» (٤).
ومنها : ما عن أبي خديجة أيضاً قال : «بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا فقال عليهالسلام : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن
__________________
(١) وما يحكم له ، خ ل.
(٢) النساء (٤) : ٦٠ : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُ ، وتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ).
(٣) الكافي : ١ / ٦٧ ٦٨ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ ٣٠٣ ، وفيهما ذكر الآية ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ ولم تذكر فيه عدة جملات ؛ وأيضاً الكافي : ٧ / ٤١٢ وتهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٨ ولكن فيهما مذكورة إلى قوله : «وهو على حد الشرك بالله» ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٨ ١٠ وفيه ورد قسماً من المقبولة. وفي كلها اختلافات كثيرة.
(٤) الكافي : ٧ / ٤١٢ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢ ٣ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٩ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣ ١٤.