الثالث : كون رأي الفاضل أقوى نوعاً من رأي المفضول.
الرابع : الإجماع المدّعَى في كلام غير واحد منهم السيد في محكي الذريعة (١) ، وثاني المحققين في محكي حواشي الشرائع (٢) ، على لزوم تقديم الأعلم في المقام وفي باب التقليد.
الخامس : ما عرفت من الأخبار المتقدّمة ، فإنّها تدلّ على لزوم التقديم في الجملة بلا إشكال فإن لم يكن هناك قول بالفصل استدل بها بانضمامه على تعين الرجوع إليه مطلقاً ، هذا.
واستدل للقول بعدم تعيّنه والتسوية بينهما بوجوه أيضاً : الأوّل : عموم ما دلّ من النصب (٣) ممّا عرفت من الأخبار ، فإنّ مقتضاه على ما عرفت جواز الرجوع إلى المفضول مع الاختلاف فضلاً عن الاتّفاق ، وبه يرفع اليد عن الأصل في المسألة وإن كان مقتضاه تعيّن قضاء الأعلم بالتقريب الّذي عرفته. ولا يخصّصه ما دلّ على الترجيح عند الاختلاف ، لما عرفت من اختصاص الترجيح في الحكم بالمعنى المنطبق على التقليد لا القضاء ، ولا علم بعدم الفصل بين المسألتين إن لم ندّع العلم بوجود الفصل بينهما. وأمّا تخصيصه بنقل الإجماع في المسألة ممّن عرفت ، ففيه مضافاً إلى ابتنائه على حجيته مطلقاً مع ما يتطرّق إليه من المنع على ما فصّلنا القول فيه في محلّه من الأصول [أنّه معارض] بذهاب جمع إلى القول بخلافه ، فتدبّر.
وأمّا تخصيصه بحكم العقل فيتوجّه عليه مضافاً إلى اقتضائه على تقدير تسليمه عدم جواز النصب من الإمام عليهالسلام للرعية مطلقاً بعدم تماميته في أمثال المقام حتّى يوجب التخصيص ورفع اليد عن عمومات النصب وإنّما يتمّ في مسألة الخلافة ، حيث إنّ مرجع الفرق بين الفاضل والمفضول في هذه المسألة إلى الفرق بين العالم والجاهل ،
__________________
(١) راجع الذريعة : ٢ / ٨٠١.
(٢) راجع حاشية شرائع الإسلام : ٢ / ١١١ ١١٨.
(٣) راجع الكافي : ٧ / ٤١٢ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٩ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣.