خارجة عن الحديث. ولأن الأخذ لا يصدق عليها ، ولا سيما إذا كانت فائتة لا مستوفاة ، ولأن التأدية فيها عينا ممتنعة لتصرمها بتصرم الزمان بخلاف الأعيان. فيكون ذيل الحديث قرينة على عدم إرادتها منه. وقد أجبنا على ذلك كله في قاعدة (على اليد) من هذا الكتاب. وحينئذ يكون الحديث وحده صالحا لأن يكون مدركا للقاعدة بالنسبة للأعيان والمنافع. ولو سلمنا عدم شموله للمنافع ، أمكن أن يكون مدركها بالنسبة للمنافع قاعدة الاحترام والاستيفاء.
وحينئذ يكون حديث (على اليد (مع قاعدة الاحترام والاستيفاء مدركا للكلية ، ونحن لا نريد أكثر من ذلك.
إذا عرفت هذا عرفت أن مدرك القاعدة الموجبة هو قاعدة (على اليد) والاحترام والاستيفاء في الأعيان والمنافع المستوفاة وغيرها ، وهل هي مطردة منعكسة أو لا .. فيه كلام تعرفه موضحا في المقام الثالث إن شاء الله تعالى (١).
المقام الثاني
في السالبة : وهي كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، أو كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، أو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، كما هو مقتضى المقابلة مع الموجبة. وهي ضابط لمسقطات الضمان في العقود أو في مطلق المعاملات وفيه مبحثان.
المبحث الأول : في أنها حجة بنفسها أو لا .. والكلام فيه هو الكلام في المبحث الأول من الموجبة.
والمبحث الثاني : في مدركها. وربما يستدل لها بدوا بأمرين الأصل والإقدام .. أما الأصل فإن مقتضاه براءة الذمة من البدل إلى أن يقوم الدليل على الضمان. ولا ريب أن المقبوض بالهبة والعارية مثلا ، لا يضمن بصحيحهما ، فيكون فاسدهما كذلك بمقتضى السالبة ، وهو على وفق الأصل.
__________________
(١) فرغنا منه صبح الأحد في الكويت ١٤ جماد الأول سنة ١٣٨٣ ه.