ثالثها : ما ورد في من اوصى بعتق ثلث عبيده من أنه يستخرج بالقرعة (١).
رابعها : ما ورد في بيت سقط على قوم ، فبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك له ، ولم يعرف الحر من المملوك ، فإنها تضمنت استخراج الحر بالقرعة (٢).
خامسها : ما ورد في من كان له عدة مماليك ، فقال : ايكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ، فقال (ع) يستخرج بالقرعة (٣).
سادسها : ما ورد في الشاة التي نزا عليها الراعي وارسلها في القطيع ، واشتبهت ، من أنها تستخرج بالقرعة (٤).
سابعها : ما ورد في البينتين المتعادلتين ، من أنه يقرع بينهما في بعض الحالات ، ويظهر من المحكي عن الشيخ العمل بها ، وهو الظاهر من صاحب الوسائل (٥).
الموضع الخامس : في كيفية القرعة ، وفي من يتولاها ، وفي دعائها ، وفي ذلك كله روايات.
منها : رواية اسماعيل بن مرار عن يونس المضمرة ، وفيها قوله ولا يستخرجه إلا الإمام ، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره (٦).
ومنه : ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم عن حماد عمن ذكره عن أحدهما (ع) قال : القرعة لا تكون إلا للإمام.
__________________
(١) الوسائل م ١٨ ب ١٣ ص ١٨٧ ح ٣ ـ ١٠ ـ ١٦.
(٢) الوسائل م ١٨ ب ١٣ ص ١٨٧ ح ٧ ـ ٨.
(٣) الوسائل م ١٦ ب ٣٤ من ابواب العتق ص ٤٤ ح ١.
(٤) الوسائل م ١٦ ب ٣٠ من ابواب الاطعمة المحرمة ص ٣٤٦ ح ١ ـ ٤.
(٥) الوسائل م ١٨ ب ١٢ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ص ١٨١ ح ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٥.
(٦) الوسائل م ١٦ ب ٢٤ من ابواب العتق ص ٤٤ ح ١.