وفي تاريخ الخميس ، والسيرة الحلبية ، والاصابة لابن حجر ، في إسلام هبار قال : يا هبار ، الإسلام يجب ما كان قبله .. ونحوه في الجامع الصغير للسيوطي في حرف الالف ، وفي كنوز الحقائق للمناوي ، عن الطبراني في حرف الالف الإسلام يجب ما قبله ، والهجرة تجب ما قبلها .. وعن مناقب ابن شهرآشوب في من طلق زوجته في الشرك تطليقه وفي الإسلام تطليقتين. قال (ع) هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة .. انتهى.
قلت : وهو في الجملة مقطوع الصدور فضلا عن كونه مجبورا بالعمل.
الموضع الثاني : في الموارد التي يحتمل تطبيقه فيها ، وهي كثيرة :
منها : قضاء عباداته من الصلاة والصيام والحج.
ومنها : قضاء الخمس والزكاة والكفارات بأنواعها.
ومنها : جميع الآثام.
ومنها : الحدود والتعزيرات التي فعل موجبها حال الكفر ثم أسلم.
ومنها : ديونه التي عليه بسبب الاقتراض والاتلاف والجنايات.
ومنها : الطهارة الحدثية والخبيثة ، فإنه يمكن رفع سببيتها به ، فلا تجب عليه بعد الإسلام ، إذا صدرت منه حال كفره ثم أسلم ، للحديث.
ومنها : القصاص. فإن هذه الأمور إذا استقرت عليه حال كفره ، وكلف بها ، ثم أسلم ، يمكن أن يقال : بسقوطها عنه حال الإسلام ، لحديث الجب إلى غير ذلك.
الموضع الثالث : في مقدار دلالته. وفي أنه هل هو مجمل؟ ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن (ضرورة عدم التزام الفقهاء بظاهره في أكثر الموارد المذكورة آنفا). أو لا .. بل هو مطلق؟ فلا نرفع اليد عنه إلا بدليل. احتمالان.
وتوضيح الحال أن يقال : قد أورد على التمسك بالحديث إيرادات