وما فاته من عبادات مالية كالخمس ، والزكاة ، والكفارات ، والفدية ، والنذور ، والحج ، والعمرة ، وعبادات بدنية كالصوم ، والصلاة ، والطهارات ، وغير ذلك .. ولا يلتزم بذلك أحد ، وحينئذ فإن التزمنا بتقييد إطلاقه بما علم عدم خروجه ، كان مهملا ، ولزم تخصيص الأكثر المستهجن. ولا يفيد الاعتذار بأن الأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية ، وبأن التخصيص أنواعي وحينئذ ، فلا كثرة في طرف الخارج لامكان جمعه في عنوان واحد ، ولا قلة في الباقي ، لأن أفراد القضايا الحقيقية فرضية ، والفرضيات لا تتناهى) ، لأن المدار على استهجان العرف ، وهو حاصل في مثل هذا التخصيص لمثل هذا العموم.
والجواب : إن الحديث ناظر إلى ما يتركه أو يفعله من حيث كونه كافرا ، لا مطلق ما يفعله وإن كان من لوازم بشريته. فالمعاملات والجنايات ليست من آثار كفره. نعم استحلال المحرمات ، وترك الواجبات من آثار الكفر ، فيكون المقصود رفعها فالاسلام يجب ما فعله في حال كفره من الأمور التي لا يفعلها لو كان مسلما ملتزما بالاسلام. فالنكاح وموجب الطهارات ، والدين بجميع أسبابه ، يفعله المسلم والكافر. بخلاف ترك الصوم والصلاة والخمس والزكاة ، والحج والكفارات. ويستفاد هذا من مناسبة الحكم والموضوع ، ومن مقابلة الإسلام بالكفر في بعض متون الحديث ، وبملاحظة وروده في حق من كان كافرا وأسلم ، وبملاحظة وروده مورد المنة. وهذا جيد جدا
الايراد الرابع : إن معنى الجب هو القطع ، والقطع إنما يحسن فيما إذا كان ما بعد الاسلام متصلا بما قبله ، ليحسن قطعه عما بعده. وهذا يطرد في أكثر الأمور المذكورة في الايراد الثالث من ذوات الأسباب ..
والجواب : إنا نسلم إن الجب هو القطع ولا نسلم أنه قطع ما قبله عما بعده. فإنه ليس له في الحديث عين ولا أثر. وحينئذ فلا فرق بين ما يكون بقاؤه مستندا إلى سبب حدوثه أو إلى استعداد ذاته ، ولا بين ما تكون علته المحدثة هي المبقية ولا بين ما تكون علته محدثة فقط ..