ومنها : ما لو أجر نفسه لعمل في أشهر الحج ، ثم استطاع بميراث أو حيازة أو بذل أو غيرها.
ومنها : ما لو نذر أن يعطي مبلغا من المال لشخص أو جهة ، نذرا معلقا أو مطلقا ، ثم حصل له من المال ما يستطيع به لو لم يف بنذره.
وهنا فوائد
الأولى : لا يخفى أنه يشترط في متعلق النذر ... لا يخفى أنه يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا ذاتا وعرضا ، وإنه لا يجوز أن يكون مرجوحا ذاتا وعرضا ، لأن مفاد النذر ، بمقتضى ظاهر اللام في قول الناذر لله على كذا .. هو تمليك متعلقها لله سبحانه ، ولازم التمليك المذكور هو التقرب به لله سبحانه ، ولازم المتقرب به إليه كونه محبوبا له ، لامتناع التقرب إليه بما هو مبغوض له ، ولا ريب أن المرجوح بجميع معانيه مبغوض إليه. وبهذا يتضح إن اعتبار الرجحان في متعلق النذر هو من لوازم طبيعته.
والفرق بين الرجحان الذاتي والعرضي أن الذاتي يشمل الرجحان النفسي والغيري. فلو كان محرما ، أو مقدمة لمحرم ، كان مرجوحا ذاتيا. وأما العرضي فليس فيه مرجوحية ، ولكنه ملازم للمرجوح ، وبواسطة هذه الملازمة نسميه مرجوحا بالعرض والمجاز. ولكن لو استفيد من أدلة النذر اعتبار الرجحان بهذا المعنى كانت ملازمته له تستدعي عدم انعقاد النذر حينئذ. فلو بنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، من باب الملازمة لا المقدمية ولا العينية. ثم نذر أمرا يستلزم فعله ترك أمر آخر يكون تركه مرجوحا ، لم ينعقد النذر.
الفائدة الثانية
الوجه في اختلال الاستطاعة فيما إذا ... الوجه في اختلال الاستطاعة فيما إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم .. أمران
أولهما : ظهور كلمات الأصحاب في ذلك ، كما ادعي في مسألة من نذر