ويدل على ذلك كله ، ترك الاستفصال في قول السائل إذا رأيت شيئا في يد رجل .. الحديث ، وعموم أو إطلاق قوله (ع) كل شيء لك حلال الخ ..
الموضع السادس : لا ريب في تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب ، لاعتبارها في مورده. إذ ما من مورد من مواردها وإلا وهو مسبوق باستصحاب على خلافها ، فلو قدم عليها لم يبق لها مورد ، مضافا إلى أنها اخص منه مطلقا ، لانفراده عنها في باب الطهارات والنجاسات وغيرهما كالصوم والصلاة. فتكون مقدمة بمقتضى صناعة العموم والخصوص فتأمل.
ودعوى انفرادها عنه في المال الذي تكون حالته السابقة مجهولة ممنوعة لأنه فرض لا مصداق له ، لأن كل مال يفرض فهو مسبوق اما بالإباحة واما بملكية الغير ، ولا ثالث لهما.
ثم إن تقديمها عليه ، هل هو من باب الحكومة أو الورود؟ بحث لا ثمرة له.
ومع ذلك ، فالظاهر أنه من باب الورود ، لكون مورده الشك وبقيامها يرتفع الشك لكونها معتبرة من حيث طريقيتها الذاتية بنظر العقلاء ، فتكون قائمة مقام القطع الطريقي بخلافه ، فإنه وإن كان فيه طريقية ذاتية عقلائية ، إلا أن الشارع لم يلحظها في مقام جعل الاستصحاب ، بخلافها ، ولا ريب أنه يرتفع بمجرد قيامها ، وأنه لا يبقى له مورد ، وإن المورد الذي تقوم عليه يكون من باب نقض اليقين بيقين آخر غاية الأمر أنه تنزيلي ، ويكون المورد حينئذ من نقض الشك بيقين آخر.
ويؤيد ذلك ، بل يدل عليه ، جواز الشهادة في موردها بالملكية ، كما تضمنته صريحا رواية حفص ، ومن المعلوم أن الشهادة لا تصح إلا بعد اليقين بالمشهود به ، كما في قوله (ع) مشيرا إلى الشمس : على مثل هذا فأشهد.
ولعله من اجل ذلك ، يمكن الاستشكال في قبول الشهادة بالمكية اعتمادا على الاستصحاب مع اهمال الشاهد التعرض لاستناده إليه.
الموضع السابع : في بيان موارد اليد ، وهي نوعان ، وينبغي التنبه إلى أن هذا الموضع مهم جدا.