الاخبار بالهلال ومثل الاخبار ببقاء الليل أو طلوع الفجر ومثل تقويم المغيب ، ومثل الإخبار بالموت في مقام اعتداد زوجته أو تقسيم تركته ومثل خلو المرأة من الزوج أو كونها متزوجة أو حائض أو طاهر إذا كان المخبر غيرها ، أو غير زوجها ، وكإخبار الواحد بحياة شخص حكم الحاكم بموته ، وما أشبه ذلك مما هو أكثر من أن يحصى في هذه العجالة.
إذا عرفت هذا فاعلم إنه يمكن الاستدلال لحجته في هذه الموارد وغيرها بالسيرة العقلانية ، فإن العقلاء يرتبون آثار أخبار الآحاد بمجرد استماعها ، سواء كان المخبر ثقة أو لا وسواء كان بالغا أو غير بالغ. إذا كان مميزا.
ولا ريب في ثبوت هذه السيرة في الجملة ، ولا سيما بالنسبة للأمور المعتادة للناس فيما بينهم ، فيما يتعلق بالسفر والحضر ، والبيع والشراء ، والموت والحياة وفتح السوق واغلاقه ، ووجود بعض السلع وفقدها في المحلات التي تباع فيها ، والتحدث في شئون بعضهم بعضا ، وعليها اعتمد من يتوهم حجيته مطلقا إلا ما خرج بالدليل.
وفيه : أولا : إن السيرة لبية ، وإن القدر المتيقن منها عندهم صورة الغفلة ، ولذا لو تنبه العقلاء منهم أو نبهوا إلى احتمال الكذب أو الاشتباه لم يرتبوا على ذلك أثرا من الآثار ، ولا سيما في الأمور المهمة.
وثانيا : بأن السيرة ظنية ، ولا ريب أن الظن ليس حجة بنفسه ، فهي إذن ليست حجة ما لم يثبت تقريرها من الشارع أو عدم الردع عنها. وهما مفقودان هنا ، بل الأمر بالعكس ، فإن الأدلة التي سنسردها كافية في إثبات الردع عنها ، وحينئذ يتعين الرجوع فيها إلى أصالة عدم الحجية إلا في الموارد التي تثبت حجيته فيها بالخصوص ، كإخبار ذي اليد وما لا يعلم الشيء إلا من قبله ، كإخبار المرأة عن نفسها بأنها محصن أو خلية أو طاهر أو حائض ونحو ذلك.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن الاستدلال للمشهور بأمور