أولها : الأصل.
ثانيها : النبوي المشهور المعمول به في الفقه ، أعني قوله (ص) إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان ، فإن مقتضى الحصر امتناع كون خبر الواحد أمرا ثالثا صالحا لإثبات المتنازع فيه ، ولهذا أمر لا يشك فيه أحد من الفقهاء.
ولو كان خبر الواحد وحده حجة في إثبات الحق شرعا لكان عدم الحكم بمقتضاه مخالفا لمقتضى الحجية.
وفيه : إن ذلك كله مسلم ، ولكنه إنما يثبت عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات في باب الخصومة فقط ، فيقتصر عليه ، وبه تقيد السيرة على تقدير تقريرها أو عدم الردع عنها.
ثالثها : رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان إن فيه ميتة (١).
فإن حصر الحلية بالبينة كالصريح في المطلوب.
إن قلت : إنه مختص بالأمور التي فيها احتمال الحلية والحرمة ولا سيما بعد التمثيل بالميتة.
قلت : لا ريب إن قوله (ع) كل شيء لك حلال عام ولا ريب إن المورد لا يخصص الوارد والإمام (ع) إنما ذكر الميتة لكونها مورد السؤال ، هذا مضافا إلى أن كل مورد من موارد الشبهات الموضوعية مشتمل على احتمال الحرمة والإباحة ، لأننا مع العلم بالإباحة ولو بالمعنى الأعم لا نحتاج إلى قاعدة الحل بالضرورة ، وفيه : أن الرواية ضعيفة ، إلا أنها معتضدة بسائر الروايات الدالة على قاعدة الحل.
__________________
(١) الوسائل م ١٧ ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ص ٩٠ ـ ح ٤.