٢ ـ ومنها : موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك ذا كنت في شيء لم تجزه (١) ».
٣ ـ ومنها : صحيح ابن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد»(٢).
٤ ـ ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : «كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه»(٣).
٥ ـ ومنها : مصحح بكير بن أعين به وبأحمد بن الحسن بن الوليد ، قال : «قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»(٤).
وفيه : أنه مضمر ، ولكن الإضمار من مثل بكير بن أعين لا يضر ، ورواية أهل الحديث له شهادة منهم بذلك.
٦ ـ ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال : «إذا ذكر
__________________
(١) وسائل ج ١ ص ٣٣١ باب ٤٢ رقم ٢ وفي سنده أحمد بن الحسن بن الوليد وهو مصحح والبزنطي وهو من أصحاب الإجماع عن كرام بن عبد الكريم بن عمران الواقفي وقرائن القوة فيه قوية ونعته في الرسائل بالموثق.
(٢) وسائل ج ١ ص ٣٣١ باب ٤٢ رقم ٥.
(٣) وسائل ج ١ ص ٣٣١ باب ٤٢ رقم ٦ وسند هذه الرواية اشتمل على موسى ابن جعفر وهو مشترك ولعله حسن كما يظهر من رجال الميرزا محمد وعلي الحسن بن الحين اللؤلؤي ، وهو مصحح وعلي الحسن بن علي بن فضال ، وأمر بنى فضال معروف ، ورجوعه إلى الحق عند موته لا ينفع في تصحيح روايته قبل رجوعه ، فإنه حين روايته كان فطحيا ، وعلى ابن جعفر ... وعلى عبد الله بن بكير الذي يروى عنه الحسن بن علي بن فضال وقد وثق.
(٤) وسائل ج ١ ص ٣٣١ باب ٤٢ رقم ٧.