وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك (١).
٧ ـ ومنها : صحيح إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر (ع) : «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٢).
٨ ـ ومنها : صحيح زرارة ، قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : «يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر قال : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضي. قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره ، فشكك ليس بشيء (٣).
٩ ـ ومنها : موثقة محمد بن مسلم بابن بكير عن أبي جعفر (ع) قال : «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»(٤).
١٠ ـ ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده. هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ، قال : إذا شك فليمض في صلاته (٥).
١١ ـ ومنها : مصححة ابن مسلم بأحمد بن الحسن بن الوليد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال ، فقال (ع) : لا يعيد ، ولا شيء عليه»(٦).
__________________
(١) وسائل ج ١ ص ٣٣٣ باب ٤٤ رقم ٢ وهذه الرواية كغيرها من روايات قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، وقد اشتملت على حفيده عبد الله بن الحسن ، وهو مجهول الحال.
(٢) وسائل ج ٤ ص ٩٣٧ باب ١٣ رقم ٤ وفي هذا الباب نفسه روايتان لحماد رقم ١ و٢ ورواية لابن مسلم رقم ٧ تعرضتا للشك في الركوع بعد ما سجد.
(٣) وسائل ج ٥ ص ٣٣٦ باب ٢٣ رقم ١.
(٤) وسائل ج ٥ ص ٣٣٦ باب ٢٣ رقم ٣.
(٥) وسائل ج ٥ ص ٣٣٧ باب ٢٣ رقم ٩.
(٦) وسائل ج ٥ ص ٣٤٢ باب ٢٧ رقم ١.